السيد محمد صادق الروحاني
464
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المسافرين وان نَوَوا إقامة مدة فيه . م 2793 : إذا وقف على مسجد ، أو مشهد ، صُرف نماؤه في مصالحه من تعمير ( « 1 » ) ، وفرش ، وسراج ( « 2 » ) ، وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، ولا يعطى شيء من النماء لإمام الجماعة ( « 3 » ) إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ . م 2794 : إذا وقف على الحسين ( ع ) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه ، ويستحب إهداء ثواب ذلك إليه ( « 4 » ) ( ع ) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه ( ع ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك ( « 5 » ) . م 2795 : إذا وقف على أن يصرف على ميت ، أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ( « 6 » ) ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم . م 2796 : إذا وقف على النبي والأئمة ( عليهم السلام ) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع ويستحب اهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ولا فرق بين امام
--> ( 1 ) أي أعمال الصيانة . ( 2 ) أي الإنارة . ( 3 ) أي أن إمام الجماعة ليس له أن يأخذ من ريع الوقف الخاص بالمسجد إلا إن كان هناك ما يدل على أن الوقف يشمل كل ما يحتاجه المسجد بما فيه مصاريف إمام الجماعة . ( 4 ) أي يهدى ثواب الطعام والعزاء إلى سيد الشهداء . ( 5 ) بمعنى أنه لا يشترط ان يكون الصرف على خصوص إقامة المجلس في المسجد مثلا بل تشمل أي مورد من موارد الصرف على قراء العزاء أينما كانوا . ( 6 ) كما لو أوقف سبيلا أو بناء عن روح والديه مثلا .